responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 250


من الجواز لتلك الأخبار الدالة على ذلك والمجبورة بالاشتهار والجواب عن حجة المانع بمنع الإجماع والأصالة مقطوعة بالطلاق الصادر من الولي المراعي للمصلحة أو الدافع للضرر النافد تصرّفه فيما فيه مصلحته من غير الطلاق بالاتفاق واستثناؤه ليس بجيّد ففي تحريمه تكليف ما لا يطاق .
والخبر الدال على « أن الطلاق بيد من أخذ بالساق » غير مناف لذلك الإطلاق لأنّ طلاق الولي طلاقه كما يجوز طلاق الوكيل بالإجماع إذ لم يوجب أحد إيقاع الطلاق مباشرة لأجل ذلك وينبغي أن تجعل دلالته على عدم جواز طلاق الفضولي ونحوه والكلام في دلالة الآية كالخبر واشتراط نيّة المطلَّق تعتبر في مباشرة كالوكيل وتجعل نيّته كنيّة الزوج ولا يطلَّق الولي عن السكران لأن زوال عذره غالب وهو كالنائم والمجنون إذا لم يكن له وليّ طلَّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في حاله ولهذا جاءت الأخبار المتقدّمة « ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان » وهذا يدلّ على أصالة السلطان وتقدّمه على الولي في ذلك وإلا لبطل التشبيه . وأما المكره على الطلاق فله مراتب وقرائن يتحقق معها الإكراه ويظهر من جملتها حدّه وجملة ذلك أمور ثلاثة : كون المكره غالبا قادر على ما يهدّده به بولاية أو تغلَّب وكون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير وإن يعلم أو يغلب ظنه أنه لو أمتنع مما يطلبه منه وقع به المكروه وأن يكون ما توعّد به مضرا بالمكره في خاصّة نفسه أو ما يجري مجرى نفسه من أبيه وولده وغيرهما من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو إهانة أو استخفاف إذا كان المطلوب وجيها يكبر ذلك عليه ويختلف الضرب والشتم وما يجرى مجراهما

250

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست