responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 249


بيد من أخذ بالساق » والأصل مدفوع بما ذكرناه من الأخبار والحديث عمومه مخصّص بهما .
أما اشتراط الغبطة والمصلحة في صحته بطلاق الولي فهذه الأخبار خالية عنها .
نعم ربما يستفاد من قولهم عليهم السلام فيها « ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان » أو « بمنزلة الإمام » وأراد بالإمام المعصوم وأفعاله مبنيّة على المصالح إذ لا تنفك عنها لتنزهه عن العبث والجور .
وقد زاد ابن إدريس الاحتجاج بقوله تعالى : « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فأضاف الطلاق إلى الزوج فمن جعله لغيره يحتاج إلى دليل ، وذكر الحديث السابق ثم أورد على نفسه ان هذا وال عليه وناظر في مصالحه فله فعل ما يشاء مما هو راجع إلى مصالحه وأجاب بالمعارضة للصبي فإنه لا يطلَّق عنه وليّه مع كونه ناظرا في مصالحه وبأن الطلاق شرطه مقارن بنيّة المطلَّق الذي هو الزوج وهو مفقود في المجنون .
ولقد تمالي عليه العلامة في المختلف وبالغ في تضعيف كلامه لما لا يحتمله وشدد في إنكاره عليه مع سبق الشيخ في الخلاف إليه ودعواه الإجماع عليه مع مخالفته هو نفسه في ذلك في النهاية وكتابي الأخبار .
والعجب هنا أن الشيخ فخر الدين ابن العلامة رحمه اللَّه تعالى ادعى في شرحه على القواعد الإجماع على جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع دعوى الشيخ على عدمه في الخلاف وموافقة ابن إدريس له .
والحق أن الإجماعين ممنوعان إلا أن يفسر أحدهما بالشهرة المحضة أو عدم ضرر معلوم النسب ومع هذا كله فاعتمادنا على العمل بالمشهور

249

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست