نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 248
عليه إنّ طلَّق اليوم أن يقول غدا « لم أطلَّق » فقال : ما أراه إلا بمنزلة الإمام - يعني الولي - هكذا وجه الإشكال المذكور غير واحد ، وفيه نظر لأن هنا خبرين آخرين كاشفين غياهب هذا الإشكال ومصرحين بصحة طلاق الولي . وأما استفسار الإمام عن حال الذاهب العقل لأنه ذو مراتب فقد يبلغ به إلى حدّ لا يجوز طلاقه وقد لا يبلغ بل يبقى على جواز طلاقه وصحته . والخبران الدالان على ذلك أحدهما ما رواه أبو خالد القماط أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في طلاق المعتوه قال : يطلَّق عنه وليّه فإني أراه بمنزلة الإمام . والآخر رواه شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « المعتوه الذي لا يحسن أن يطلَّق يطلَّق عنه وليّه على السنّة قلت : طلَّقها ثلاثا في مقعد » وقال : « يرد إلى السنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر وثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة » وبهما انحل الإشكال بصراحتهما . في وجه التشبيه في تلك الأخبار المطعون عليها بالإجمال وبها اندفع إشكال السؤال والعجب من المصنّف كيف غفل عن هذين الخبرين مع إزالتهما للإشكال . وتبع في هذا المقام لثاني الشهيدين في مسالكه كما هي عادته في هذه المباحث وغيرها ولم يذكروا هنا * ( خلافا ) * في ذلك إلا * ( ل ) * لشيخ في * ( الخلاف والحلبي ) * في سرائره استنادا * ( للأصل ) * من بقاء العقد على اللزوم حتى يطلَّق هو بنفسه . وللحديث السابق ) * المروي من الطرفين المتفق عليه من « أن الطلاق
248
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 248