responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 247


* ( عن المجنون الأدواري ) * فيطلَّق عنه لحصول الإفاقة له والاستقامة في كثير من الأوقات فمن هنا الحق بالعاقل الكامل وارتقب إفاقته .
* ( أما المطبق ) * الذي لا يفيق فموضع خلاف لكن ذلك * ( مع الغبطة ف ) * فيه * ( قولان والمشهور ) * من القولين * ( الجواز لدفع الضرر ) * عنه وعن المرأة في كثير من الأحوال .
والقائل بعدم الجواز الشيخ في الخلاف وبعده ابن إدريس وسيصرح به المصنّف في عبارته * ( و ) * إنما صار المشهور لذلك الجواز * ( للصحيح ) * المروي عن أبي خالد القماط كما في الكافي والفقيه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ولم لا يطلَّق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلَّق هو أن يقول غدا لم أطلَّق أو لا يحسن أن يطلَّق قال : لا أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان .
* ( و ) * قيل في ردّه إن * ( في متنه ودلالته إشكال ) * حيث إن قوله « لا أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان » لا يدل على جواز طلاقه عنه ولأن متن الحديث لا يخلو عن قصور لأن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل ثم يقول له الإمام « لم لا يطلَّق » مع أن الإجماع والأخبار على أنّ المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهليّة التصرّف ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان وكل هذا مما يضعف الاحتجاج به .
وكذا الكلام على صحيح أبي خالد حيث قال فيه : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرّة وينكر أخرى يجوز طلاق وليّه عليه ؟ فقال : ماله هو لا يطلَّق ؟ قلت : لا يعرف حدّ الطلاق ولا يضمن

247

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست