responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 246


الصبي إذا بلغ عشر سنين » ويمكن أن يريد بغيره مرسل ابن أبي عمير لتقييده صحة الطلاق بالعشر * ( والإسكافي ) * أطلق صحة طلاق الصبي مع التمييز ولم * ( يقيّده بالعشر ) * وكذلك الصدوق ووالده في الفقيه والرسالة لكن قيّداه بطلاق السنة كما يدل عليه الخبر المتقدم فإن أراد بالسنة ما قابل البدعة اتحد بكلام الإسكافي وإن أراد بالسنة المعنى الأخص كان في المسألة أربعة أقوال * ( و ) * غير المقيّد له بالعشر * ( له خبران ) * قد تقدّما أحدهما خبر سماعة والآخر خبر ابن بكير وفيه « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم » .
وبالجملة فالأخبار النافية لصحة الطلاق من الصبي أكثر عددا وأصح سندا وأقربها للقواعد الشرعية الثابتة بالأدلة العامة والخاصة * ( و ) * حيث أن طلاقه غير صحيح ف * ( ليس ) * قابلًا للنيابة أيضا فلا يجوز * ( لوليّه أن يطلَّق عنه بلا خلاف ) * بين أصحابنا * ( لأنّ ) * الأخبار العامة في * ( الطلاق ) * أنّه * ( « بيد من أخذ بالساق » كما ) * جاء * ( في المستفيض ) * .
* ( وفي الخبر ) * وأراد به خبر البقباق مع كونه من الصحاح وله في الباب أخبار مماثلة له من الصحاح أيضا مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة الآخر عنه عليه السلام أيضا وفي الجميع * ( أيجوز طلاق الأب ؟ قال : لا و ) * العجب من المصنف كيف أغفل هذه الأدلة وإنما لم يجعل كالمجنون في جواز أن يطلق عنه وليّه * ( لتوقع زوال حجره غالبا ) * بالبلوغ والعقل بخلاف المجنون فإنه غير متوقف الزوال إذ لا أمد لزوال حجره ، وإنما أعتبر قيد الغالبية لجواز بلوغه فاسد العقل فحينئذ يجوز الطلاق عنه ويكون كالمجنون كما ذكروه * ( وكذا ) * لا يجوز الولاية

246

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست