responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 245


طلاق المعتوه أو الصبي .
وخبر زكريا بن آدم وفيه بعد السؤال عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب ومن لم يتزوّج بعد فقال : لا يجوز .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلَّق فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطَّاب وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته . الحديث وهو من الأخبار المتشابهة المحتملة للاشتراط وعدمه .
وأما الخبران فكلاهما من الضعيف وعند شهيد المسالك والمصنّف إن * ( أحدهما ) * وهو خبر الكناني * ( قريب من الصحة ) * بجعل محمد بن الفضيل هو ابن يسار وقد عرفت فيما سبق أنه الأزرق فيكون الخبر من الضعيف وقد ذكر الأصحاب في الكتب الخلافيّة في هذا المقام * ( خلافا ) * منسوبا * ( للشيخين وجماعة ) * من أتباعهما * ( فجوّزا ) * الطلاق * ( ممن بلغ عشرا ) * بشرط أن يكون * ( عاقلا للموثق ) * المروي عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلَّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جائز .
وموثق أبي بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم .
* ( و ) * في * ( غيره ) * عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يجوز طلاق

245

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست