responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 244


الصبي ولا السكران » إلى غير ذلك من الأخبار البالغة حدّ الاستفاضة .
أما ما جاء من الأخبار مخالفا لها مثل موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « أنه سأل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ فقلت : الأحمق الذاهب عقله فقال : نعم » فمحمول على ذهاب عقله في الجملة فيكون ناقصا ولم يكن مجنونا .
وكذلك خبر محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي : إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما طلَّقت وإما رددتك فطلَّقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه « تزوجي يرحمك اللَّه » محمول على كون زوجها لم يضطر إلى الطلاق ولم يلجأ إليه وإنما دفع به عن نفسه إرجاعه إلى محل الجناية ولهذا أُذن لها في التزويج ويحتمل التقيّة وأن زوجها من المخالفين فإن منهم من يصحح طلاق المكره .
* ( و ) * كذا يشترط * ( البلوغ ) * بأحد الطرق المثبتة له في المطلَّق * ( عند المتأخرين ) * خلافا للقدماء كما سيجيء * ( لعدم العبرة بعبارة الصبي ) * وإن كان مميّزا * ( ولخبرين ) * بل لأخبار ستسمعها نافية لصحة طلاقه وقد سمعت بعضها أيضا فيما سبق .
وأراد بالخبرين خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وقد تقدّم قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران .
وخبر السكوني وقد تقدّم أيضا حيث قال فيه : كل طلاق جائز إلا

244

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست