نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 243
قبل أن يجامعها « أنت طالق أو اعتدي » يريد بذلك الطلاق . وخبر زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : لإطلاق إلا ما أريد به الطلاق . وموثقة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق . وصحيح الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل « أكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ فقال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران قال : لا يجوز ولا كرامة . وتقدّم في خبر زكريّا بن آدم عن الرضا عليه السلام ما يدلّ على عدم الصّحة في طلاق السكران ، وخبر أبي الصبح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس طلاق السكران بشيء . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران ؟ قال : لا يجوز . وموثّقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن السكران يطلَّق أو يعتق أو يتزوّج أيجوز له وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له . وتقدّم في خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يجوز طلاق
243
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 243