responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 243


قبل أن يجامعها « أنت طالق أو اعتدي » يريد بذلك الطلاق .
وخبر زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : لإطلاق إلا ما أريد به الطلاق .
وموثقة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق .
وصحيح الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل « أكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ فقال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران قال : لا يجوز ولا كرامة .
وتقدّم في خبر زكريّا بن آدم عن الرضا عليه السلام ما يدلّ على عدم الصّحة في طلاق السكران ، وخبر أبي الصبح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس طلاق السكران بشيء .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران ؟ قال : لا يجوز .
وموثّقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن السكران يطلَّق أو يعتق أو يتزوّج أيجوز له وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له .
وتقدّم في خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يجوز طلاق

243

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست