responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 238


عقوبة » ويستفاد منه كما ترى ما ذكروه من التعليل وحينئذ * ( فيحرم ويقع ) * صحيحا بدليل صحة التزويج بعد انقضاء العدة .
وأما ثبوت الإرث لها بعد خروجها خلاف القاعدة المقررة * ( و ) * س * ( يأتي حكم الميراث ) * فيه في كتاب المواريث مفصّل الأحكام والشرائط * ( وقد يجب الطلاق كما ) * يقع * ( للمولي ) * وهو الذي آلى من زوجته إيلاء مستكملا للشرائط فإنه يوقف بعد الأربعة الأشهر عند الحاكم بعد المرافعة فيلزمه إما أن يفيء فيكفّر عن إيلائه وإما أن يطلَّق * ( و ) * مثله * ( المظاهر ) * لكن الأجل المضروب في الظهار ثلاثة أشهر فيلزم حينئذ بالمراجعة والتكفير أو بالطلاق فيكون الطلاق فيهما واجبا تخييريا وسيجئ بيانه مفصلا في الإيلاء والظهار .
وكذلك يجب للزوجة المفقود زوجها بعد تأجيلها أربع سنين وطلبه إذا لم تجد من ينفق عليها ويجب أيضا عند جماعة فيما لو أخلّ بنفقتها إما للإعسار وإما لليسار مع عدم امتثاله الأمر * ( وقد يحرم ) * لاختلال شرائطه * ( كطلاق البدعة ) * مثل أن يطلَّقها حالة الحيض أو في طهر قد قربها فيه * ( ويأتي بيان الكل في محالها .
وقد يستحب ) * استحبابا مؤكدا * ( كالطلاق مع الشقاق ) * بينهما * ( وعدم رجاء الوفاق ) * وعدم التئام الأخلاق وكذا لو ظفر بها ناقصة الدين أو لا تتولَّى أمير المؤمنين عليه السلام * ( و ) * كذا * ( إذا لم تكن عفيفة ) * منزّهة عن الخناء والزنا ف * ( يخاف منها إفساد الفراش ) * فيترجّح طلاقها .
ويدل على هذه المواضع بخصوصها أخبار عديدة فمنها مرسلة عثمان بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان

238

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست