نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 237
عن أحدهما عليهما السلام قال : * ( ليس للمريض أن يطلَّق وله أن يتزوج ) * . وموثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إله أن يطلَّق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء . وخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه . وموثقة عبيد بن زرارة أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس للمريض أن يطلَّق وله أن يتزوّج * ( وحملت ) * هذه الأخبار في المشهور * ( على الكراهة للجمع بينها وبينما دلّ ) * من الأخبار * ( على الجواز ) * والانعقاد * ( من ) * الأخبار * ( المستفيضة ) * أيضا . مثل خبر أبي الورد وخبر عبيد بن زرارة وخبر أبي العباس البقباق وصحيح جميل بن درّاج وموثق سماعة ومرسل أبان وصحيح الحلبي وصحيحه الآخر وحسنه وصحيحة حماد وخبر عبيد بن زرارة وصحيح محمد بن مسلم وصحيح البقباق إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على صحة الطلاق وإن مات في مرضه وأنها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج . واستبعد جماعة من متأخري المتأخرين هذا الحمل لصراحة بعض الأخبار الناهية في التحريم * ( و ) * جعلوا * ( الصواب حملها على ما إذا قصد به الإضرار ومنعه لها من ميراثه كما يستفاد من بعضها ) * وهو مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته ما العلَّة التي من أجلها إذا طلَّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ؟ فقال : « هو الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث
237
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 237