نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 23
* ( وللصحيح ) * المروي عن الحلبي كما في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وكذا في غيره كخبر الحسن بن زياد عنه عليه السلام * ( في الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال وللأخرى ليلة وإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعا ) * هذا لفظ الصحيح وأمّا لفظ غيره ففيه « سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأخرى له أن يفضّلها بشيء ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء إلى أن قال : وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعا . وفي صحيح محمد بن مسلم كما في الفقيه قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأخرى قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعا . وفي موثقة علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ما يقرب من ذلك . وفي عدّة من الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال : « وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة جاز له نكاح الحرّة على الأمة وقسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث من ماله ونفسه » إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على وجوب القسمة ابتداء كالنفقة وأضيف إلى ذلك الاحتجاج بالتأسّي به صلَّى اللَّه عليه وآله حيث قسم من نفسه وماله لأزواجه ، ففي المجمع عن
23
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 23