responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 22


المجنون وإخلاله بما وجب عليه والقضاء تابع للتكليف أو يثبت بأمر جديد وكلاهما منتف هنا ، ولو انتفى الميل والمصلحة لم يجب على الولي أن يقسم به ويظهر من عبارة الشرائع وجوب القسم به مطلقا وهو يتمّ على القول باشتراك الحقّ بين الزوجين وطلبن ذلك وهو ممّا لا يقول به في الحقيقة فعدم الوجوب أجود .
* ( و ) * قد اختلف الأصحاب رضوان اللَّه عليهم في القسمة * ( هل تجب بنفس العقد ) * في الدائم * ( والتمكين ) * كالنفقة * ( فتجب للواحدة ) * وإن لم يكن سواها عنده * ( ليلة من الأربع وللاثنتين ) * إذا لم يكن سواهما * ( اثنتان ) * من الأربع * ( وللثلاث ثلاث وللأربع أربع ) * وهكذا * ( على الدوام ) * وعلى تقدير * ( و ) * جود * ( الفاضل ) * من الأربع كما لو كانت دون الأربع مختار فيه ف * ( له ) * أن * ( يضعه حيث يشاء أو يتوقّف ) * الوجوب * ( على الشروع فيها ) * لأحد الأزواج * ( فلا تجب إلَّا للمتعدّدة ) * وأقلَّه اثنتان * ( خاصّة ) * وعند الاتّحاد لا تتصور القسمة بدونه وعند التعدد والشروع فيها يجب أن يفي لهنّ بحقوقهن * ( إلى أن ينقضي الدور ) * وتتمّ القسمة في جميع مراتبها * ( فيحلّ تركها ) * وقطع الشروع في غير ذلك الدور * ( قولان مبنيّان على أنّها ) * في نفسها * ( هل هي حقّ ) * مشترك * ( لهنّ ابتداء ) * كما هو مقتضى الزوجيّة * ( أو ) * هي حق * ( للزوج خاصّة ؟ والمشهور ) * بين الأصحاب هو * ( الأوّل لاشتراك ثمرته ) * بينهما لحصول الأُنس والائتلاف والمعاشرة بالمعروف وظاهر الآية وجوبه لأنّ الأمر للوجوب وليس الأمر هنا للمرّة بل هو للتكرار وليس هو في كلّ الأوقات فبقي أن تكون بحسب ما تقتضيه القسمة إذ لا قائل بثالث .

22

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست