نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 229
الحسن تارة * ( كما عدّ ) * ه البعض من الصحيح أيضا غفلة عن مراجعة كتب الرجال وظنا منهم بأنه في مقام أخيه . نعم ذكروا في كتب الرجال بيان بالياء المثناة بعد الباء المفردة الجزري ومدحوه ولم يذكروا أباه . وقال الكشي في كتابه : عبد اللَّه بن محمد بن عيسى الأسدي الملقّب ببنان ولم يضبطه ولم ينص عليه بشيء ولا ذكره غيره في القسمة فوصف روايته بالصحة أو الحسن ضعيف جدا . * ( ولو زوّج ) * المولى * ( أمته من حرّ ) * كان الطلاق والتفريق بيد الزوج كغيرها من الحرائر وربما * ( قيل أنّ له أن ينتزعها منه متى شاء للنصوص ) * الدالة على ذلك وإن خالفت القاعدة مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة وإن كان مشتركا ذلك بكون الزوج إماميا . وصحيح البصري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد إله أن ينزعها بغير طلاق قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء . ومعتبرة إسحاق بن عمار بل صحيحته عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوّجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ فقال : « بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم انه كذلك » وهي كما ترى ظاهرة في قول هذا القائل لكنها معارضة * ( و ) * من هنا * ( قيل ) * عن المشهور بردّها وأنه * ( ليس له ذلك ل ) * أنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق . وب * ( نصوص أخر ) * دلَّت على نفي ذلك عن المولى مثل خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرّا أو
229
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 229