responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 230


عبد قوم آخرين ؟ فقال : ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حرّ قال : ليس له أن ينزعها .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا نكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء قال : وسألته عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين إله أن ينزعها منه ؟ قال : لا إلا أن يبيعها فإن شاء باعها وشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما * ( و ) * قد * ( حمل ) * ذلك القائل الأخبار .
« الثانية » وهي التي عليها المشهور * ( على التقيّة ) * وهو * ( ممكن ) * في الجملة لكنه بعيد عن القواعد الشرعيّة وكأن هذا الحامل تمسّك في هذا الحمل * ( لدلالة الصحيح ) * المتقدّم ذكره عن محمد بن مسلم * ( عليه ) * حيث أثبت هذا الحكم إذا كان الزوج إماميا معللا فيه بأنه قد قدّم عليه بخلاف إذا كان مخالفا لا يدين بهذا المذهب ، والأولى حمل هذه الأخبار الدالة على جواز التفريق للمولى على البيع لها حيث أنه له سلطان التفريق به وقد سمّته الأخبار طلاقا وتفريقا ، وحينئذ تتلائم الأخبار ويتجلى عنها القسطل والغبار وتنطبق على القواعد المقررة في الآثار وتحتمل أيضا أخبار التفريق إذا كان النكاح على سبيل التحليل فإن التفريق للمولى كما تقرر في الأخبار والإجماع ويحتمل بما إذا شرط التفريق له ويدل عليه مكاتبة الريان بن شبيب كما في التهذيب وفيه كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّا ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟

230

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست