نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 228
على الطلاق * ( كما ) * قد * ( ظن ) * ووقع لبعض المتأخرين . وأشار بذلك لخبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عن آبائه عليهم السلام حيث قال في آخره كما سمعت أنه لما قال السيّد لعبده « يا عدوّ اللَّه طلَّق فقال علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له طلَّق فقال علي عليه السلام : فإن شئت طلَّق وإن شئت فأمسك فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ! ؟ قال : ذلك حيث قلت له طلَّق أقررت له بالنكاح » ووجه الدلالة فيه أنه عليه السلام وكَّل الطلاق إلى مشيئة العبد حيث أنّه تزوّج بأمة مولاه وقد ذكر العلامة في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد وجماعة أن طريق هذا الحديث من الحسن فيصلح للرد به على القديمين وعلى أبي الصلاح الحلبي فيكون أجود من الأخبار السابقة . وفي دلالته وسنده نظر أما الأول فلأن السيد أمره بالطلاق فكان ذلك أدنى له فيه فقول علي عليه السلام له « الآن فإن شئت طلَّق وإن شئت فأمسك » لا يدل على مطلوبهم لجواز كون التخيير نشأ من أمر السيد له بالطلاق فإنه يقتضي الإذن فيه فإن طلَّق وقع الإذن وإن أمسك لم يجبره عليه لأن القائل بوقوفه على إذن السيد لا يجبر بقوله بأن له إجباره عليه إذ ليس في الأخبار التي استدل بها ما يدل على إجباره عليه فلا يكون حجة إلا على أبي الصلاح ونمنع من وجوب طاعته مطلقا وعلى ما قررناه لا يلزم من الخبر كون الطلاق بيد العبد مطلقا وهو ظاهر . وأما حسن سنده كما أدعي فلم يثبت لاشتمال سنده على بنان بن محمد وهو مهمل الحال * ( ولا هو ) * من الممدوحين بغير التوثيق ليكون * ( من الحسن ) * وإن غفل جماعة من المحدثين والمجتهدين فعدوه من
228
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 228