نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 227
السلام قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حرّ ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق فقال : إن كان زوجها يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها ويأخذ نصف الصداق لأنه قد تقدّم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه فهو م * ( ما يشعر بأن ما يخالفها وردت تقية ) * لأنه قال في آخره فإن كان من جمهور الناس فلا يعامل إلا بمثل ما يعامل به مثله فلا يتسلَّط المولى للعبد ولا للأمة على طلاق ولا تفريق إلا إذا كان يدين بمذهب الإمامية فيكون قرينة على أن الأخبار الواردة بأن ذلك للزوج تقية وفيه نظر لأن هذه الصحاح لا تخلوا عن إطلاق وهي قابلة للتأويل والحمل ومورد هذا الصحيح إنما هو في مولى الأمة لا مولى العبد على أنه لم نظفر بقائل بمضمونها وإن ادعاه المصنف هنا كما سيأتي فالحق في الجمع بين هذه الأخبار هو تقييد كلّ منهما بالأخرى فالطلاق بيد العبد لكن مشروط بإذن المولى كما في سائر الأفعال المنسوبة إليه لمكان الحجر . * ( و ) * بالغ أبو الصلاح * ( الحلبي ) * في هذا الحجر فكأن مذهبه * ( على أن للمولى إجباره عليه لأن طاعته مفروضة واجبة عليه ويمكن الاستدلال له بالحديث السابق » المروي عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال فيه : لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ولقوله فيه « فإن كان السيد زوّجه بيد من الطلاق فقال بيد السيد ضرب اللَّه مثلا : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » الشيء الطلاق * ( لكن ) * قد * ( ورد في بعض الأخبار ما هو حجة عليه لا على القديمين ) * حيث لم يقولا بجواز إجباره
227
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 227