نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 226
عليهما السلام قال : * ( المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيّده قيل : فإن كان السيّد زوّجه بيد من الطلاق ؟ فقال : بيد السيد ضرب اللَّه مثلا : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » والشيء الطلاق ) * . وصحيح بريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه . وصحيح البجلي وهو ابن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته وساق الخبر إلى أن قال : ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه . وصحيح العقرقوفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع اللَّه يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه . وتقدّم خبر محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام * ( و ) * قد * ( حملت ) * هذه الأخبار عند المشهور * ( على ما إذا تزوج بأمة مولاه جمعا ) * بين الأدلة لأنّ هذه لا تخلو عن إطلاق * ( و ) * أما ما قيل * ( فيه ) * ردا لهذا الجمع من * ( أن عدم تكافؤ السند ) * من الطرفين حيث أن الأخبار التي استند إليها المشهور وإن تعددت فإسنادها إما ضعيف أو موثق بخلاف هذه فإنها من الصحاح ف * ( يمنع من الافتقار إلى ) * ضرورة * ( الجمع بالتأويل مع أن ) * هذه * ( الصحاح موافقة للقرآن ومخالفة للعامة ) * وهذه كلَّها مرجحات لمذهب القديمين ولأدلتهم كما تضمنته مقبولة ابن حنظلة وغيرها وخبر فترجح وتطرح ما قابلها . * ( وفي الصحيح ) * المروي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
226
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 226