responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 225


زوّج غلامه حرة فقال : الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بإذن مولاه .
وموثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل زوّج غلامه جارية حرة ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، قال : وسألته عن رجل تزوّج غلامه جاريته ؟ فقال : الطلاق بيد المولى .
وخبر محمد بن الفضيل المعتبر عن أبي الحسن عليه السلام قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين إلى العبد .
وتقدّم من تلك الأخبار خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني فقال علي عليه السلام لسيّده : فرّق بينهما فقال السيد لعبده : يا عدوّ اللَّه طلَّق فقال علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له طلَّق فقال علي عليه السلام للعبد : أما الآن فإن شئت فطلَّق وإن شئت فأمسك فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ؟ قال : ذلك حيث قلت له طلَّق أقررت له بالنكاح .
وسيجئ بقيّة الأخبار في الطلاق وهي كما ترى دالة بأوضح دلالة على أن العبد كالحر ولم يذكر الأكثر هنا * ( خلافا ) * إلا * ( للقديمين ) * والإسكافي والعماني وربما تبعهما * ( غيرهما ) * من متأخري المتأخرين * ( فنفوا ملكيّة العبد للطلاق ) * واستقلاله به * ( من رأس ) * وأنه لا سلطان له عليه كالنكاح * ( إلا بإذن مولاه ) * استنادا * ( لآية ) * قوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً * ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * وهو نكرة في سياق النفي فتعم الطلاق وغيره * ( وللصحاح المستفيضة ) * الواردة في خصوص هذه المسألة والمفسرة للآية * ( منها ) * صحيح عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه

225

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست