نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 224
أمته حرة كانت أو أمة ) * أما الأمة المملوكة فكأمته وإن كان كذلك * ( فهل له إجباره على الطلاق ) * لأنه المالك لأمره * ( أو نهيه عنه ؟ المشهور ) * بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيا أنه * ( لا ) * شيء له من ذلك الأمر والنهي * ( بل هو بيد العبد ) * لأنها وظيفته و * ( للنصوص منها ) * ما هو * ( عام ) * في العبد وغيره وهو بالغ حدّ الاستفاضة كما سيأتي * ( مثل ) * قولهم عليهم السلام * ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) * و « من » من صيغ العموم وكذلك الطلاق المعرّف ب « ال » الجنسيّة والمراد بها الاستغراق حتى جاء في بعض الأخبار الآتي ذكرها الاستدلال من الإمام بهذا الحديث المشهور على نفي طلاق المولى لزوجة عبده وجبره عليها وما ذاك إلا للتنصيص عليه بالدخول تحت ذلك العام * ( ومنها خاص ) * بالمسألة * ( كغيره ) * حيث جاء فيه أيضا بالخصوص مثل خبر محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد وإن تزوج أمة مولاه كان الذي يفرّق بينهما إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق . ورواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا إن اللَّه تعالى يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه . وموثق أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرّة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد . وتقدّم في خبر الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ما هو صريح في ذلك ، وموثقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رجل
224
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 224