نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 223
فسخا للنكاح أم لا ؟ فيه قولان من دلالته عليه كما دل عليه ما هو أضعف منه كأمره له بالاعتزال ونحوه ومن أن المفهوم إرادة إيجابه من العبد فلا يحصل قبله وأن الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجيّة إلى حين إيقاعه فلو دلّ على الفسخ قبلها لتنافي مدلول اللفظ ولأنه لو دلّ على الفسخ لامتنع فعل مقتضاه ووجه الملازمة أن الفسخ لو وقع لامتنع الطلاق مع أنه مأمور به فلا يكون ممتنعا . وجوابه أن دلالته على إرادة إيجاب الطلاق مطابقة فلا ينافي دلالته بالالتزام على كونه فسخا وهو المدعى ونمنع كون الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجيّة إلى حينه وإنما يستدعيه الطلاق الصحيح والقائل بكون الأمر فسخا لا يحكم على الطلاق الواقع قبله بالطلاق الصحيح وهو الجواب الثالث فإن الأمر إن دلّ على الفسخ لا ينافيه امتناع فعل مقتضاه من حيث انفساخ النكاح به فلا يتوقف على فسخ آخر ، ثم على تقدير إفادته الفسخ هل يكون طلاقا أم فسخا يبنى على الخيار الأوّل وهو كون الفسخ والأمر بالاعتزال طلاقا أم لا ؟ فإن قلنا به فهنا أولى لأنه أقوى دلالة عليه من ذاك والأقوى عدمه بل غايته أن يكون فسخا . نعم لو لم نجعله فسخا وامتثل العبد الأمر فأوقع الطلاق كان طلاقا على الأقوى لوقوع صيغته من أهلها باعتبار الأمر فوجد المقتضي له وانتفى المانع ووجه العدم ظاهر الحصر المستفاد من صحيح محمد بن مسلم وصحيح عبد اللَّه بن سنان وغيرهما من الصحاح وغيرها في أمر السيد في بالاعتزال ويضعف بالإجماع وبعض الأخبار الدالة على التفريق مطلقا الشاهدة بعدم الانحصار فوقوعه على تقدير القول بعدم كون الأمر فسخا قوي هذا حكم ما لو زوّجه أمته * ( وإن زوّجه غير
223
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 223