نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)
الجميع في الفائدة المطلوبة منه والوقاع غير واجب فلا يسقطها الخصاء والعنن ، وأمّا المجنون إذا كان له زوجات متعدّدة ويتصوّر ذلك فيمن بلغ رشيدا فتزوّج أكثر من واحدة ثمّ عرض له الجنون أو زوّجه وليّه صغيرا أكثر من واحدة ثمّ بلغ مجنونا لا في غير ذلك لأنّ المجنون البالغ لا يجوز لوليّه أن يزوّجه أكثر من واحدة لانتفاء الحاجة بها . ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون جنونه مطبقا أو أدوارا ، فإن كان الثاني فهو في وقت الإفاقة كغيره من المكلَّفين وفي غيرها كالمطبق ، ثمّ إن لم يؤمن منه الضرر فلا قسمة في حقّه وإن أمن فإن كان قد قسم لبعض نسائه ثمّ جنّ فعلى الولي أن يطوف به على الباقيات قضاءا لحقوقهنّ كما يقضي ما عليه من الدين . وكذلك إذا طلبن أن جعلنا حقّ القسمة مشترك بينهما وإن جعلناه مخصوصا بالزوج لم تجب الإجابة على الولي وإن اخترن التّأخّر إلى أن يفيق لتتمّ المأنسة فلهنّ ذلك وإن لم يكن عليه شيء من القسم بأن كان معرضا عنهن أجمع أو جنّ بعد التسوية بينهنّ فإن رئي منه الميل إلى النساء ، وقال أهل المعرفة والخبرة إنّ غشيانهنّ ينفعه فتترتّب المصلحة له عليه كان على الولي أن يطوف به عليهنّ أو يدعوهنّ إلى منزله أو يطوف على بعض ويدعو بعضا كما يرى وليس له أن يجور لأنّ الولي عاقل وليس للعاقل الجور في قسم زوجاته ولا يفضل بعضهنّ على بعض فإن جار وقسم لإحداهنّ أكثر أثم فإذا أفاق المجنون فالمشهور أنّ عليه القضاء لمن نقص من حقّها . وقال ثاني الشهيدين في المسالك : ولو قيل بعدم وجوب القضاء على المجنون مع بقاء الحقّ في ذمّة الولي كان وجيها وهو كذلك لعدم تكليف
21
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 21