responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 218


ويظهر من المحقق في الشرائع اختيار مذهب ابن إدريس على احتمال راجح * ( و ) * حينئذ ف * ( هو ) * المختار * ( والأصح ) * لتحقق لزوم النكاح وعدم تحقق الخيار * ( و ) * قد اختلفوا في أنه لو كان العبد تحته أمة بعد الاتفاق على أن الخيار لمشتري العبد ف * ( هل ) * يثبت الخيار لمالك الأمة بهذا البيع ويكون * ( للمولى الآخر اعتراض ) * وفسخ أم لا ؟
قولان ) * في هذه المسألة وظاهر المحقق في الشرائع انحصار الخيار في المشتري دون البائع * ( و ) * هو الذي مال إليه * ( الحلي ) * في سرائره حيث أنه * ( على العدم للأصل وخروجه عن مورد النص ) * بل النصوص كما عرفت لتعددها * ( وهو حسن ) * لأن ذكره وحده في موضع الاستفصال والبيان يدل على الحصر ولأن الدليل إنما دلّ على ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الملك فيبقى غيره على اللزوم والقائل بالخيار للبائع هنا هو الشيخ في النهاية ومال إليه في المختلف محتجا بأن الذي لم يبع إنما رضي بالعقد مع المالك الأول والأغراض تختلف باختلاف الملاك وبأن البائع أوجد سبب الفسخ وهو الخيار للمشتري فيكون للآخر ذلك أيضا لأنه مالك فيثبت له ما ثبت له وفيه نظر لأن الحكم بالتسلَّط على الفسخ يحتاج إلى دليل قوي صريح وعدم رضاه بالعقد مع المشتري ليس من الأدلَّة المفيدة لذلك ، وإيجاد البائع سبب الفسخ لا يوجب ثبوته للآخر بل في مورد النص وهو المشتري لا غير فإن هذه السببية إنما أثبتها النص لا المناسبات الاعتبارية فكلام ابن إدريس في غاية الجودة ككلامه الأول لأن الأصل لزوم العقود في غير ما دلَّت النصوص على خلافه وهو متحقق في محل النزاع .
نعم لو كانا لمالك واحد فباعهما من اثنين كان الخيار لكل واحد من

218

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست