responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 217


* ( وللخبر ) * المروي عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرّق بينهما فإن زوجه الولي حرة فله أن يفرّق بينهما وليس بغير البيع إجماعا فيحمل على أنّ له أن يفعل ما يؤول إلى التفريق بأن يبيعه فيثبت الخيار في المنجر إلى التفريق مجازا ولا يخفى عليك ما في هذا الاستدلال من الوهن وعدم دلالة هذين الدليلين على تلك الدعوى إلا أنهم لم يذكروا * ( خلافا ) * في هذا المقام إلا * ( للحلي ) * محمد بن إدريس لكون هذا الخبر عنده لو سلم دلالته من أخبار الآحاد و * ( للمنع من التساوي ) * بينه وبين من كان تحته أمة * ( كيف ) * يكون كذلك * ( والحرّة أشرف ) * وكيف يكون للمشتري الخيار مع ثبوت هذا الشرف ولضعف الخبر ) * في الاصطلاح الجديد * ( سندا ) * لاشتماله على موسى بن بكر وهو واقفي ومحمد بن علي مشترك بين الثقة وغيره * ( و ) * كذلك * ( دلالة ) * لأنه لا تعرّض فيه لبيع وإنما فيه مجرد التفريق وهو أعم من ذلك ولهذا أنكر الحكم ابن إدريس غاية الإنكار وجعل الخبر شاذا والقياس على الأمة باطلا وأما ما شنّع به علامة المختلف عليه بحمله له على القياس لأنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لأمكن مساواة العبد للأمة في ذلك لأن الشارع لا يفرّق بينهما في مثل هذه الأحكام كما لم يفرّق في التقويم وغيره .
ولا يخفي عليك ما في هذا الباب من الضعف وقول ابن إدريس متوجه لعدم دليل صالح على ثبوت هذا الحكم المخالف للأصل وتوجّه منع المساواة بين الحرّة والأمة في هذا المعنى لشرف الحرية ولا يلزم من ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى بعد معرفة ضعف الرواية وبعدها عن الدلالة .

217

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست