responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 219


المتبايعين لأن المشتري هنا متعدد فيثبت لهما الخيار كما يثبت للواحد لوجود المقتضي في الجميع ودلالة النصوص على بيع كل منهما بمنزلة الطلاق ولا أثر في ذلك لتعدد المشتري واتحاده .
ولو باع أحدهما خاصة كان الخيار في فسخ العقد وإمضائه لكل من البائع والمشتري أما للمشتري فظاهر مما سلف وأما للبائع فلإطلاق النص السابق في كون البيع كالطلاق لأن معناه ثبوت التسلَّط على فسخ العقد المتناول لهما ولاشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكته بغير مملوكه كذلك البائع .
وحينئذ فيتوقف عقدهما على رضي المتبايعين معا فإن اتفقا على إبقائه لزم وإن اتفقا على فسخه أو طلب أحدهما فسخه والآخر إمضائه انفسخ أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن رضي أحدهما به يوجب تقرره من جانبه ويبقى من جانب الآخر متزلزلا فإذا فسخه انفسخ كما لو لم يكن للآخر خيار ومثله ما لو اشترك الخيار بين البائع والمشتري فاختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ وحيث يتفقان على إبقاء العقد فما يتجدد من الأولاد يكونون للموليين على السواء لأنهما نماء ماليهما فيكون بينهما كالأصل .
وقال القاضي ابن البراج : يكون الولد لسيد الأمة ، ونقل عن أبي الحلبي أنه قد قال ذلك في نظيره ولو كانت الأمة مشتركة بين اثنين أو العبد كذلك فباع أحدهما نصيبه دون الآخر كان للمشتري التفريق أيضا وإن رضي الشريك الآخر بالبقاء ترجيحا لجانب التفريق .
ففي صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال

219

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست