responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 216


زوجها الحرّ » فقد حمله في التهذيبين على ما إذا كان المشتري أقرّ الزوج ورضي به ، ويمكن حمله على التقيّة فإنه مذهب العامة حيث لم يحكموا بأن البيع طلاق .
وأما ما رواه في الجعفريات وتفسير العياشي عن علي عليه السلام من أنه « أهديت إليه إماء فاشترى نكاحهنّ من أزواجهنّ » فمحمولة على التقيّة أيضا فتوى ورواية ويمكن أن يكون هذا الخبر مخصوصا بالإهداء فهو وإن كان من الأسباب الناقلة لكن الأدلة لم تف بهذا التعميم وإن كان مشهورا بين الأصحاب فإن التفريق على خلاف الأصل فيقتصر على مورده وقياس سائر الأسباب على البيع ليس من قياس الأولوية ولا من منصوص العلة فيتوقف ثبوته على الدليل ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا ولا بين كون الزوج واحدا وأكثر وهذا الخيار على الفور اقتصارا في الحكم على موضع اليقين وهو ما تندفع به الضرورة والمبيع الخياري كغيره من المبيع ، أما الرهانة فلا والجاهل بأصل الخيار معذور ولخفاء هذا الحكم على كثير من الناس وأما الجهل بالفورية ففي كونه عذرا الخلاف المتقدّم في العتق وفي سائر العيوب * ( وكذا ) * يثبت الخيار للمشتري * ( إذا بيع زوجها كما في بعضها ) * وقد مرّ ذكره وهو صحيح محمد بن مسلم وخبر الكناني المعتبر وخبر الصيقل لقوله في آخره « وذلك أنهما لا يقدران من أمرهما على شيء إذا بيعا » وهذا الحكم ثابت إذا كان تحت العبد مملوكة * ( ولو كان تحت العبد ) * حالة بيعه * ( حرة فهل يثبت الخيار للمشتري ) * كما لو كان تحته مملوكة ؟
الأكثر نعم لاشتراكهما في ) * السبب * ( المقتضي ) * لذلك وهو انتقاله إلى مولى آخر .

216

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست