نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 215
فمنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « طلاق الأمة ببيعها أو بيع زوجها » وقال : في الرجل يزوّج أمته رجلا حراً ثم يبيعها قال : « هو فراق فيما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما » . وصحيح البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال : صفقتها طلاقها . وصحيح محمد بن مسلم كما في التهذيب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : طلاق الأمة بيعها . وصحيح ابن مسكان عن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا ؟ قال : يطأها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا . وصحيحة بكير وبريد العجلي كما في الكافي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرّق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما . وخبر الكناني وربما عدّ في الصحيح كما سمعت عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرّق بينهما وإن شاء تركها معه فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له وإن هو سلَّم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلم . وأما ما ورد في رواية البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حرّ ؟ قال : « لا يحل لأحد أن يمسّها حتى يطلَّقها
215
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 215