responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 214


بصداق » لكنّا لم نقف على قائل بمضمونه إلا ما يتراءى من الخراساني في كفايته ومحدث الوسائل وكأنها مسألة مستقلة ليست من مسائل * ( الخيار بل من مسائل ) * الانفساخ القهري .
ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنّها رضيته عبدا فأولى أن ترضى به حرا » وأشار بهذا التعليل إلى النص الوارد في المسألة وهو خبر علي بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل تزوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار ؟ قال : لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به وليس داخلا في هذا الحكم تزويج المولى من أمته إذا جعل عتقها صداقها لأن الزوجيّة لم تسبق على العتق وإنما اقترن فلا تتسلط على الخيار بذلك ، وقد دلَّت الأخبار المستفيضة على لزوم هذا العقد * ( و ) * كذلك يتسلَّط على الخيار في الأمة المزوّجة * ( إذا بيعت ) * أو وهبت أو خرجت من ملك مالكها إلى ملك آخر * ( كان الخيار للمشتري ) * ومن جرى مجراه ، ولو كان الانتقال قهريّا وإنما خصّوا الحكم بالبيع والشراء * ( للنصوص ) * التي بلغتنا فإنها واردة في ذلك دون سائر الأسباب الناقلة والحكم فيها واحد فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق لها والمشتري بالخيار بين إمضائه وفسخه وخياره على الفور ، والمراد بكون البيع كالطلاق لتساويهما في السببيّة له للتسلط على النكاح لا من كل وجه إذ لا يعد ذلك في الطلقات المحرمة ولا يوجب انفساخ النكاح بنفسه بل يوجب الخيار للبائع والمشتري بخلاف الطلاق والأصل في هذه العبارات الروايات الواردة في ذلك وهي النصوص التي أشار لها المصنّف .

214

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست