responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 213


التزويج في مرضه وعدمه لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا بل اكتسابا للمهر .
نعم يشترط وقوع العتق في المرض إذا جعلنا منجزات المريض من الثلث ولم تجبره الورثة أو كونه بطريق الوصية كما مثلناه ولو كان العتق في حالة الصحة أو بعد الدخول فالتخيير بحاله .
ومنها ما لو زوج عبده أمته ثم أعتقها كان لها الخيار أيضا وكذا لو كانا المالكين فأعتقا دفعة وإنما كان لها الخيار لأنها حيث أعتقت ثبت لها ذلك ، لكن وقع الخلاف بين الأصحاب في أن عتقها في تلك الحال هل يجعل من باب عتق المملوكة تحت عبد فيكون من المتفق عليه أو تحت حرّ فيكون من المختلف فيه فلا يتم لها الخيار إلا على القول به .
والمحقق في الشرائع قد نفى الخيار عند كونها تحت حرّ وأثبت الخيار لها هنا وما ذاك إلا لكونها عنده تحت عبد وإن كان عتقها قارن عتقه .
وفي ثبوت ذلك نظر نبّه عليه العلامة في القواعد على ترتب الحكم بتخيّرها حينئذ على الخلاف المتقدّم وهو أجود مما ذكره المحقق من هذا الوجه وفي التحرير وافق على اختصاص التخيير بما لو كان الزوج عبدا وأثبت الخيار لها على تقدير عتقهما معا كما في الشرائع .
والموجود في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح وقال : إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخيّر فيه إذا أعتقت ؟ قال : نعم » وهو ظاهر في انفساخ النكاح بينهما بمجرد عتقهما دفعة ولهذا قال : فليس بينهما نكاح وقال : « إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك

213

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست