responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 212


ومنها أنه لا فرق في ثبوت الخيار بين كونه قبل الدخول وبعده ثم إن كان قبله سقط المهر لأن الفسخ جاء من قبلها كما ثبت فيما سبق من القاعدة وإن كان بعده فهو بحاله لاستقراره بالدخول سواء كان العقد قبل الدخول أو بعده على الأصح لأنّ الفسخ إنما يرفع النكاح من حينه وإن كان سببه قبل الدخول وحينئذ فقد استقر المسمّى وحيث يستقر باختيارها الزوج أو بالدخول قبل الفسخ فهو للسيد لوجوبه بالعقد على الأصح لكونها حالة العقد مملوكة .
ومنها أنها لو أخّرت الفسخ جهلا بالعتق لم يسقط خيارها وكذا مع علمها به وجهل الخيار أو الفورية على ، الأقوى وكذا لو نسيت أحدهما ويقبل دعواها الجهل أو النسيان مع إمكانه في حقّها مع اليمين لأنّ ذلك لا يعرف إلا من قبلها وأصالة الجهل مستصحبة وربما فرّق بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفوريته ، وحكم بعذرها في الأول دون الثاني من حيث انتفاء الضرر مع العلم بالخيار ولإشعاره بالرضى حيث أخرت حينئذ وجوابه أن التأخير جاز لفائدة التروّي ونحوه فحيث لا تعلم باشتراط الفورية لم يكن التأخير دليلا على الرضى لأنه أعلم فلا يدل على الخاص بشيء من الدلالات وقد استثنى من الحكم بتخييرها على الطلاق وهي ما إذا كان قد زوّجها بمقدار ثلث ماله وقسمتها ثلثا آخر وترك مالا بقدر قيمتها ثم أعتقها في مرضه أو أوصى بعتقها ووقع العتق قبل الدخول فإن تخيّرها الفسخ موجب لسقوط المهر فلا ينفذ العقد في جميعها لانحصار الشركة حينئذ في الجارية ومقدار قيمتها فيبطل العتق فيما زاد على الثلث فيبقى خيارها لاشتراطه بعتق جميعها كما سلف فيؤدي ثبوته إلى عدم ثبوته وهو دور ولا فرق في ذلك بين وقوع

212

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست