responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


إليه لتكثّر الأدلَّة فيه والإجماع عليه وبقي في المسألة مباحث لا يتم تنقيح هذا الحكم بدونها :
منها أن الحكم المذكور معلَّق على عتق مجموع الأمة فلو أعتق بعضها فلا خيار لها وقوفا على ما خالف الأصل على مورده ولا فرق بين أن يكون الجزء المعتق أكثرها أو أقلها فلا يتم لها الخيار إلا باستكمال عتقها وإن كان عتقها شيئا فشيئا فعند كماله تتخير .
ومنها لو كان الزوج عبدا وقلنا باختصاص الحكم به فلم تتخير حتى أعتق مع عدم منافاته الفورية بأن لم تعلم بالعتق حتى أعتق ففي بقاء خيارها أو زواله وجهان أصحهما الأوّل لثبوته بالعتق فيستصحب بقاؤه كما في سائر الحقوق ولم يثبت أن تجدد الحرية من مسقطاته ووجه السقوط زوال الضرر لحرّيته ولأن سبب الخيار على هذا القول مركب من تجدد حريتها ورقيّتها والمركب يرتفع بارتفاع بعض أجزائه ويضعف بتماميّة السبب قبل عتقه وكونه شرطا في الثبوت لا يقتضي شرطيته في البقاء .
ومنها أنها لو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال وليس للولي هنا تولي الاختيار ولأنه منوط بالشهوة والميل القلبي فلا يعتد بوقوعه من غيرها فإذا كملت كان لها الخيار حينئذ على الفور بناءا على فوريّة هذا الخيار فإن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه اقتصارا في الفسخ اللازم على موضع اليقين ولأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بريرة بالاختيار بعد العقد بلا فصل وما ذلك إلا لمكان الفوريّة .
وعلى كل تقدير فللزوج الوطي قبل الاختيار لبقاء الزوجيّة حينئذ وكذا القول في وطئه قبل اختيارها وهي كاملة حيث لا ينافي الفوريّة .

211

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست