responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 210


تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت : نعم فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك ؟ قال : لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع * ( بالفرق ) * بين أن تكون تحت عبد وتحت حرّ فليس لها الخيار مع الثاني * ( ويدفعه عموم الصحيح ) * المتقدّم وهو صحيح أبي الصباح الكناني لدلالته على ثبوت الخيار لمن أعتقت مطلقا وقد عدّه من الصحيح بناءا على أن محمد بن الفضيل فيه هو الثقة كما اختاره في المسالك لا الأزرق الضعيف والصواب الحكم بضعفه لتعيين بعض الأخبار وعلماء الرجال بأنه الأزرق وهو من قرائنه وأقل المراتب الاشتراك .
وأما صحيح العيص الوارد في قضية بريرة فلا يدل على التعميم لشهادة غير من الأخبار الصحيحة المعتبرة « أن بريرة كان زوجها عبدا » مثل صحيح بريد العجلي وصحيح ابن سنان وخبر سماعة وموثقة سماعة نعم يدفعه * ( خصوص غيره ) * وإن ضعف في الاصطلاح الجديد كخبر ابن آدم وزيد الشحام ومرسل ابن بكير ولا معارض لها في الحقيقة .
وأما ما ادعاه شهيد المسالك وقبله العلامة من أن زوج بريرة مما اختلفت فيه الأخبار من كونها تحت حرّ أو عبد فلم نقف من طريقنا على ما يدل على حريته بل ما بلغنا من الأخبار في حريته كانت عامية وفيها تصريح بأنه كان أسمه « مغيثا » ولم نقف عليه في طريقنا ولو ورد من طريقنا كونه حرا لكانت أدلته أكثرها من الصحيح ومع ذلك فخصوص غيره صريح * ( في التعميم ) * لكنه في جانب الرقيّة لا نحتاج

210

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست