responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 20


الألفة بينهن وبينهم * ( و ) * انتفاء * ( المعاشرة بالمعروف المأمور بها ) * من الطرفين * ( وللتأسّي ) * به صلَّى اللَّه عليه وآله وإن كان في وجوبه عليه خلاف ، لأنّ نفي الوجوب عنه من خواصّه ، والأخبار التي بأيدينا تشعر بوجوب ذلك عليه كغيره ، ولهذا كان يطاف به على نسائه في مرض الموت ، وعلى كلّ تقدير فالتأسّي حاصل .
وفي بعض الأخبار أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مات عن تسع وكان يقسّم لثمان منهن لأنّ سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة ، لكن في خبر الفقيه المشعر بأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله يطوف على نسائه كلهنّ في ليلة واحدة دلالة واضحة على عدم وجوب القسمة عليه وإن فعلها صلَّى اللَّه عليه وآله وإلَّا لما جاز ذلك .
وبالجملة فالأخبار فيه متعارضة وفعله لها ممّا لا يكاد ينكر لتواتره ، وأن فعله مشعر بالرجحان وإن لم يبلغ حدّ الوجوب .
* ( وفي الحديث ) * المرسل عنه صلَّى اللَّه عليه وآله كما في المسالك وغيرها * ( قال : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمة وشقه مائل أو ساقط ) * وكأنّ المراد فيه بالميل كلّ الميل في الآية المأمور مع الاقتصار معه على الواحدة .
وفي عقاب الأعمال بإسناد ضعيف عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله ، جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار » وهذا في القسمة الواجبة والإنفاق الواجبة وإلَّا سيجيء ما يدلّ على جواز التفضيل سيّما مع المزيّة وهذه القسمة حقّ على الأزواج حرّا كان أو عبدا ولو كان غنيّا أو خصيّا ، وكذا لو كان مجنونا فإنّه يقسّم عنه الولي لاشتراك

20

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست