نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 203
احتمال الأمرين بالمهر المعين فيلزمه ذلك وإن كان قد شرط بكارتها وتجددت الثيبوبة بعد العقد فلا خيار له أيضا ولا رجوع لعدم المقتضي وما تجدد وحصل في أثناء نكاحه من العوارض اللاحقة لها وإن تحقق سبقها على العقد فالأقوى تخيّره في الرد لفوات شرطه المقتضي للتخيير كنظائره فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلَّس فإن كانت هي المرأة فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره وإن اختار البقاء معها ففي وجوب المهر كاملا أو نقصانه شيئا أقوال تأتي . * ( وأما لو ) * اشتبه الحال و * ( لم يعلم بتقدمها ) * ولا بتأخرها * ( على العقد فلا خيار ) * له * ( لأصالة عدم التقدّم ولإمكان تجددها بسبب خفي كالركوب والنزوة وتجددها غير مناف للشرط . وللخبر ) * المروي في خصوص هذه المسألة الذي رواه محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : « قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة » وظاهر السؤال محتمل للشرطيّة وغيرها إلا أن باب الاحتمال سد طريق الاستدلال فيجب حملها على غير الاشتراط لتبقى ثمرته كما هي ومن هنا استدل به من استدل على نفي الخيار وذلك لا يجامع الاشتراط . وأما على تقدير إمساكها ودخول النقص فيه بحيث يكون عند نفي الخيار يكون نقص في المهر كما أشرنا إليه فيما سبق فوقع في عبارة المصنّف الإشارة إليه بقوله * ( وفي نقص المهر ثم في تقديره أقوال ) * وكأنّ في الكلام حذفا تقديره * ( وفي نقص المهر ) * وعدمه * ( ثم في
203
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 203