responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 202


أن حكمها حكم الأمة لصحيحة أبي بصير المتضمنة لذلك وإن أهل الذمة مماليك الإمام فلو تزوّجها مسلمة فظهرت كتابية كانت بمنزلة ما لو ظهرت أمة فيعد عيبا ويتسلَّط على الخيار به سواء شرط في العقد أم لم يشترط .
ولعله حجة من قال بالفسخ والمصنّف قد أعرض عن هذه الأقوال والفروع ففي العبارة إيجاز مخل لا ينبغي أن يصار إليه .
وربما * ( قيل ) * في هذا المقام * ( أو على أنها بكر ) * قد تزوّجها * ( فثبت ثيبوبتها قبل العقد إما بإقرارها ) * بذلك وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز * ( أو بالبيّنة ) * ولو من النساء * ( أو بقرائن الأحوال المفيدة للعلم ) * واليقين .
ولكن هذه المسألة من المسائل الغير منصوصة وقد طولوا فيها زمام الكلام حيث أن ذلك عيب يوجب نقصا في مهورتهنّ والمصنّف قد فرض المسألة فيما لو تحققت ثيبوبتها قبل العقد لينفي الاحتمالات عنها من جواز تجددها بعد العقد من وثبة أو غيرها فتخرج عن التدليس ويلزم العقد لطرو هذا العيب بعده .
وملخص المسألة أنه إذا تزوّج امرأة على أنها بكر فخرجت ثيبا فلا يخلو إما أن يكون قد شرط ذلك في العقد أم لا وعلى الثاني إما أن يكون قد أخبر بكونها بكرا تدليسا عليه أو قدم عليه على وجه العادة الغالبة في النساء قبل أن يتزوجن وعلى التقادير الثلاثة إما أن يظهر كونها ثيبا قبل العقد أو بعده أو يشتبه الحال فالصور تسع وخلاصة حكمها أنه بدون الشرط والتدليس لا خيار له فلا يرجع بشيء مطلقا لأن الثيبوبة في نفسها ليست عيبا بحيث ترد به المرأة وقد قدم على

202

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست