responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 204


تقدير ) * ذلك النقص على القول به * ( أقوال ) * والقول بعدم النقص مطلقا لأبي الصلاح الحلبي والقاضي ابن البراج نظرا إلى وجوب جميعه بالعقد والأصل بقاؤه وأما القائلون بالنقص فهم مختلفون في قدره فبعضهم لم يقدره أصلا وقال أنه ينقص شيئا في الجملة لأن الشارع لم يقدّر له قدرا فيكفي المسمى ، وعليه الشيخ في النهاية * ( و ) * ذلك لأن * ( في الصحيح ) * الذي رواه محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟ قال عليه السلام : * ( ينقص ) * .
والراوندي جعل المنقوص السدس مستدلا بأنه الشيء في عرف الشرع كما ورد في الوصيّة بالشيء وغلَّطه في ذلك كثير من المتأخرين لأنه إنما يحمل الشيء على السدس حيث يذكر بهذا اللفظ ولا ذكر للفظ الشيء في هذا الصحيح .
والحلي في سرائره جعل النقص وقدّره بما بين مهر البكر والثّيب عادة وهو نسبة ما بينهما كما في أخبار الأرش في البيوع لو ظهر معيبا لا مجموع ما بينهما لئلا يلزم استيعاب المسمى في بعض الصور بل الزيادة عليه فلو فرض كون مهر المثل للبكر مائة والثيب خمسين نقل في الفرض نصف المسمى وربما كان المهر خمسين أو أقل .
وقد رجّح هذا القول المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير ووجهه أن الرضا بالمهر المعين إن حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ولا تحصل إلا خالية من الوصف فيلزم التفاوت كأرش ما في المبيع كونه صحيحا أو معيبا ويضعف بأنّ ذلك إنما يتم حيث يكون فواته قبل العقد أما مع إمكان تجدده فلا لعدم العلم بما يقتضي السقوط .

204

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست