نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)
في العقد وبدونه فلا . وهذه المسألة مبنيّة على جواز نكاح الكتابية إما متعة كما هو رأي أكثر المتأخرين أو مطلقا على القول الآخر الذي ذهب إليه ابن أبي عقيل أو بحالة الضرورة كما ذهب إليه البعض فعند اشتراط ذلك في العقد لا شبهة في جواز فسخه عملا بمقتضى الشرط وإن لم يشترط ذلك فلا خيار له لأن الكفر في الزوجة على هذا الوجه ليس عيبا في النكاح ولا ينقص بسببه الاستمتاع فلا ينقص من المهر بسببه شيء بخلاف ما لو ظهرت ثيبا وحيث يثبت له الفسخ لكونه شرطا في العقد فلا مهر لها قبل الدخول ويستقر بعده كنظائره ولو انعكس الفرض بأن تزوّجها على أنها كتابية فظهرت مسلمة فإن لم يكن شرط ذلك في العقد فلا خيار أيضا بطريق أولى لأن الإسلام صفة كمال وإن شرطه في العقد فإن وقع على شرط يصحّ ففي تخيّره قولان من ظهور الكمال فضلا عن النقص الذي لا يبلغ العيب ومن وقوعه خلاف ما شرط والشرط يقتضي انقلاب العقد من اللزوم إلى الجواز وعموم « المسلمون عند شروطهم » يتناوله وجواز أن يتعلَّق بذلك غرض صحيح كضعف حقّها على تقدير الدوام وسهولة تكليفها بما كلَّف به المسلمون ، وفي التحرير قرّب سقوط الخيار ولو وقع على وجه لا يصح مع العلم بحالها كما لو تزوجها دواما على المشهور فظهرت مسلمة ففي صحّة العقد وجهان من مطابقة الواقع في نفس الأمر ومن قدومه على عقد يعتقد بطلانه فكأنه لم يقصد إلى العقد الصحيح ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط ولا يخلو من قوة . والوجهان يجريان مع الشرط وعدمه لأنه متى ذكرت أنها كتابية فعقد عليها معتقدا بطلانه جاء فيه الإشكال وعندي في المسألة الأولى
201
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 201