responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 200


جهلها على التقديرين لكن مع العلم لا يرجع به على أحد .
وإنما فرضت المسألة في بنت المهيرة والأمة تبعا للروايتين الواردتين في ذلك وتنبيها على ما ينبغي في فقه المسألة حيث وقع الاختلاف فيها بين الأصحاب بسبب الرواية فإن الشيخ رحمه اللَّه في النهاية قال بعد فرضه المسألة : ودخول بنت الأمة عليه كونه له ردّها فإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر وعلي الأب بأن يسوق إليه ابنته من المهيرة وكان عليه المهر من ماله إذا كان مهره الأول قد وصل إلى ابنته الأولى وإن لم يكن وصل ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج ، واستند في ذلك إلى رواية محمد بن مسلم المذكورة وليس فيها سوى أنها ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها .
ولا يخفى أن في فتوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الأصول وقد قدح فيها غير واحد بأن في طريقها ضعفا وكأنه أراد بها غير الحسنة ولا فرق في بنت المهيرة بين كون أمها حرة في الأصل أو معتقه لما عرفت من أن المراد منها الحرّة وهي شاملة لهما واحتمل بعضهم على ضعف الفرق بناءا على أن المعتقة يصدق عليها أنّها كانت أمة إذ لا يشترط في المشتق بقاء معنى المشتق منه .
ولا يخفى ضعفه إذ لا اشتقاق هنا بل الأمة اسم للرقيقة وهو منتف بعد العتق وتعريف أهل اللغة ينافيه حيث قالوا : المهيرة الحرّة سمّيت بذلك لأنها لا تنكح إلا بمهر بخلاف الأمة فإنها تنكح بالملك وربما قيل في هذا المقام إثباتا للخيار * ( أو على أنها ) * تزوجها * ( مسلمة فظهرت كتابية ) * والمشهور أن هذا ليس من مواضع الخيار إلا إذا شرط إسلامها

200

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست