responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 199


مهيرة فأتاه بغيرها قال : ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر للأول الذي دخل بها .
* ( و ) * ل * ( غيره ) * أيضا وهو خبر محمد بن مسلم المشتمل على الضعف بمحمد بن سماعة الواقفي وباشتراك عبد الحميد عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل له ابنته من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال : ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها * ( وظاهرهما أيضا ذلك ) * الإطلاق فهما شاملان للشّرط وغيره بل ظاهرهما الفساد كالمسألة الأولى لأن ما أهديت إليه غير امرأته .
وهذا حكم كل من دخل على غير زوجته فظنّها زوجته سواء كان أرفع أو أخفض وذلك ظاهر هذين الخبرين إلا ان الأصحاب في هذا المقام قد ذكروا مسألتين :
« إحداهما » إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة كان له الفسخ والوجه ثبوت الخيار مع الشرط لا مع إطلاق العقد ، ثم إن ردها قبل الدخول فلا شيء لها عليه ولكن لها على أبيها المهر وإن كان قد دخل كان عليه المهر بما استحل من فرجها .
« والثانية » ما دلَّت عليها الأخبار وهو ما لو زوّج بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من أمة فإن التزويج بالنسبة إلى الأخيرة باطل حيث لم يقع العقد عليها ، وعلى الأولى صحيح فإطلاق الخيار هنا من باب المجاز .
ولا يختص هذا الحكم بهذا الفرض بل يأتي في كل من أدخلت عليه غير زوجته وهو لا يعلم وإلا كان زانيا عليه الحد وعليه مهر المثل مع

199

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست