responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 198


والشيخ في المبسوط صرّح باختصاص الحكم بما لو شرط ذلك وفي القواعد للعلامة تصريح بالمساواة بين الأمرين .
والشيخ في الفقيه والتهذيبين على أنّها إن أقامت بيّنة على حريتها كان له الخيار وولده أحرار وإلا كان النكاح باطلا وولده مماليك ودليله قد تقدّم في الأخبار وهو خبر سماعة ومحمد بن قيس وكلاهما خاليان عن الاشتراط في العقد واقتصر ثاني الشهيدين في مسالكه على الشرط وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقّن .
وإذا حصل التدليس من مولاها ففيه خلاف إلى قولين أحدهما بأنه يرجع عليه لمكان التدليس والآخر يحكم عليها بالحرية مكان اعترافه فلا تدليس وحينئذ يكون المهر لها دون السيد ويعتبر في صحة النكاح حينئذ إذنها سابقا أو إجازتها لاحقا كغيرها من الحرائر وإن لم يتلفّظ بما يقتضي العتق بل تكلَّم بما يحتمل الحرية وغيرها وفهم الزوج منه الحرية فلا شيء للسيد ولا لها لأن الزوج يرجع به على تقدير الغرور على المدلس ولا وجه لغرامته له ثم الرجوع عليه به .
ولم يذكر المحقق استثناء فيما يصلح أن يكون مهرا فلا يرجع به كما ذكره البعض لعموم الدليل الدال على رجوعه على المدلَّس بما عزم وبالجملة ففروع هذه المسألة أكثرها مشكل جدا ، والاعتماد على صحيحة الوليد بن صبيح لصراحتها وإجمال غيرها وظاهر الأكثر على ثبوت الخيار بظهور كونها أمة وقد تزوّجها على أنّها حرّة أو تزوّجها * ( على أنها بنت حرة ) * المعبّر عنها بملك مهيرة * ( فكانت بنت أمة ) * سواء شرط ذلك أم لم يشترط * ( للحسن ) * المروي عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخطب للرجل ابنة من

198

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست