responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 197


غير المولى ولهذا احتاجت إلى استفصال يدفع هذا الإشكال .
أما إذا كان ذلك بالشرط في نفس العقد فلا شبهة في أن له الفسخ لأن ذلك فائدة الشرط سواء دخل أم لا ، لأن التصرف لا يسقط خيار الشرط كما سبق تقريره .
وقيل : يبطل العقد بناءا على بطلان نكاح الأمة بغير إذن مولاها وقد تقدّم الخلاف فيه لأن المفروض هنا ذلك ولو كان العقد بإذنه لم يتوجّه القول بالبطلان بل الخيار خاصة هذا إذا كان الزوج ممن كملت له شرائط جواز نكاح الأمة وإلا كان العقد باطلا بغير إشكال ، ثم على تقدير صحته موقوفا فإن رضي الزوج بالعقد والسيد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شيء كما سبق في العيوب وإن كان بعده وجب المهر ، وهل هو المسمى في العقد أو مهر المثل أو العشر ونصفه على تقدير البكارة والثيبوبة أقوال ثلاثة تقدّم الكلام عليها أيضا .
والوجه أنه مع إذن السيد يلزم المسمى بدونه تجري الأقوال هذا إذا كانت غير عالمة بالتحريم وإلا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغي إذا كان مملوكا ويلزم أرش البكارة على القول إن كانت بكرا وقد مرّ البحث فيه أيضا .
ولو وقع بغير شرط بل أخبرته أنها حرّة أو أخبره المتولي لنكاحها فتزوجها لذلك على وجه حصل به التدليس بأن وقع الخبر في معرض التزويج ففي إلحاقه بالشرط وعدمه قولان من تحقق التدليس وأصالة لزوم العقد والفرض أنه لا شرط هنا يتبع وعبارة المحقق في شرائعه وأكثر المتأخرين مطلقة كالأخبار فهي محتملة للأمرين .

197

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست