responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 195


بالتحريم * ( و ) * ربما * ( قيل ) * بالتفصيل وهو أنه ليس لها الخيار مطلقا * ( بل إن كان شرط ذلك في نفس العقد كان لها الفسخ ) * وثبت لها الخيار لمكان الشرط * ( وإلا ) * يكن كذلك * ( فلا ) * خيار لها * ( لأصالة لزوم العقد ) * فيستصحب لكن ذلك مشروط بإذن سيّده بحيث يكون هو المدلَّس بأمره .
* ( وليس في تلك المعتبرة ) * المثبتة لذلك الخيار * ( ذكر ) * لهذا * ( الشرط بل هي مطلقة ) * كما سمعت ولكنه روعي فيه ذلك كما وقع لثاني الشهيدين في المسالك تحصيلا لليقين لأنه مع الشرط موضع اتفاق وأما بدونه فالوجهان ولا فرق في جواز الفسخ على تقديره حين الدخول وعدمه فإن كان قبله فلا مهر وإن كان بعده فلها المهر وإنما كان كذلك لأن الفسخ من قبلها وقد وقع قبل الدخول .
وأما في الثاني فلأن الوطي محرّم فلا يخلو عن مهر فان كان النكاح برضى السيّد كان لها عليه المسمى وإلا كان لها مهر المثل يتبع به العبد بعد العتق واليسار والصحيحة لا تنافي ذلك لأنها حكمت بأن لها الصداق مع الدخول ومع عدمه فليس لها شيء ولو ظهر البعض رقا فالخيار بحاله إلا أنه مع الدخول وإذن السيد يلزمه هنا من المهر بنسبة ما فيه من الرقيّة .
* ( وكذا ) * له الفسخ * ( لو تزوّجها حرة فبانت أمة كما في الأخبار ) * الواردة في المسألة وقد تقدّم جملة من تلك الأخبار منها رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر وموثقة سماعة وصحيحة وصحيحته الأخرى وصحيحة محمد بن قيس ومرسلة الفقيه لقوله في الأولى « في رجل تزوّج امرأة

195

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست