نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 194
لها إلا الفسخ مع الامتناع وعليك بمراجعة تلك الأخبار * ( ولو تزوجته ) * الحرة على * ( أنه حرّ فبان مملوكا فلها الخيار ولو ) * كان * ( بعد الدخول للمعتبرة ) * الدالة بإطلاقها على ذلك مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنه حرّ فعلمت بعد ذلك أنه مملوك قال : هي أملك بنفسها إن شاءت أقرّت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرّة دلَّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حرّ قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة . وصحيح محمد بن مسلم كما الفقيه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مملوك الرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حرّ من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من تلك الأرض فأولدها أولادا وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ثم إن سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن العبد له بالرق فقال : « أما العبد فعبده وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا » الحديث فثبت بهذه المعتبرة الخيار لها في كل الحالات * ( إلا إذا علمت به قبله ) * فيسقط خيارها بل يحرم نكاحها * ( كما في بعضها ) * . وهو خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « أيما امرأة حرة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » وربما وجب عليها الحد إذا كانت عالمة
194
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 194