responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 189


وقع لازما فيستصحب وبأن أمر النكاح مبني على الاحتياط فلا يتسلَّط على فسخه بكل سبب ، وزعموا أن الأخبار ليست صريحة في تلك الدعوى ولاشتمال صحيحة أبي عبيدة منها على التدليس والتدليس يلزمه وجود العيب قبل العقد كما قدمناه لك غير مرة .
ومفهومه يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدّم عملا بمفهوم الشرط فتحمل تلك الأخبار على الفرد المحقق المجمع عليه وهو السابق على العقد جمعا بين الأدلة وهو كلام متجه وإن كان القول الآخر أرجح فينبغي أن يوقعه بلفظ الطلاق متبعا بالفسخ للخروج من عهدة الخلاف وخالف * ( الإسكافي ) * في بعض هذه العيوب للقولين معا حيث * ( جعل الجنون ) * في المرأة كالجنون في الرجل * ( موجبا للخيار مطلقا ) * في جميع الحالات ولو بعد الدخول * ( وخصّ الباقي ) * من العيوب السبعة الفسخ به * ( بما قبل الدخول وجعل من العيوب الموجبة للخيار ) * لكل من الزوج والزوجة تحقق * ( الزنا من ) * أحدهما في * ( الطرفين قبل العقد وبعده ) * .
وقد تكلَّمنا على المسألة فيما سبق وذكرنا أدلتها والمعارض لها * ( وخصّه الصدوق بالمرأة ) * دون الرجل * ( و ) * أن يكون * ( قبل الدخول ) * كما هو مورد تلك الأخبار كصحيح علي بن جعفر وخبر طلحة بن زيد .
وأما الخبر الدال عليه في المرأة فخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بها بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال : « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها » وهي قاصرة عن

189

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست