responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 190


إفادة الحكم فإن جواز الرجوع بالصداق لا يقتضي جواز الرد فلا يمكن معها إثبات هذا الحكم فالأقوى عدم الفسخ به في الزوج والزوجة .
* ( و ) * قد * ( الحق أكثر القدماء ) * بهذه العيوب المحدودة في الزنا فجعلوا * ( كونها محدودة في الزنا ) * الحد الشرعي بعد ثبوته عليها ولو بالإقرار عيبا * ( ومستند ) * ذلك عندهم أنه من العيوب الفاحشة التي تكرهها الأزواج وتنفر منها فهو أقوى من نحو العمى والعرج ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما ، وللرواية السابقة في زنا الزوجة و * ( الكل ضعيف سندا ودلالة ) * .
أما في زنا المرأة فقد علمته وأما في هذا الإلحاق فلا مستند له في الحقيقة سوى القياس وليس بقياس الأولوية إذ لم يثبت الأصل فضلا عن الملحق به فهو قاصر سندا ودلالة في الجميع ولأن حصر صحيح الحلبي يردّه لقوته وصراحته في المطلوب وإن كان حصره إضافيا فمن ثم ذهب المتأخرون من المجتهدين والمحدثين إلى أن ذلك كلَّه ليس بعيب يجوز الفسخ به كيف والطلاق ثابت بيد الزوج وناف للضرر فينجبر ما ينشأ من الضرر والمشقّة بتحملهما .
بل في خبر رفاعة عن الصادق عليه السلام ما هو دال على نفي الفسخ عمن ظهر أنه محدود من الزوج والزوجة .
وللشيخ قول آخر بعدم الفسخ لكن يرجع الزوج بالمهر على وليها العالم بحالها عملا بمدلول الرواية المذكورة في زنا المرأة وقد ردّه في المختلف لأن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج فإن كان عيبا أوجب الفسخ وإلا لم يوجب المهر .

190

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست