responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 188


دلَّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة أو من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر فليس من هذا الباب وإنما المراد علمه بعد الدخول مع سبق العيب .
وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها جذماء أو برصاء قال : « إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فإن شاء طلَّق وإن شاء أمسك فلا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته » فيمكن أن يكون مما نحن فيه ويمكن أن لا يكون وإنما المانع من الرد الدخول بها بعد العلم بالعيب .
* ( وأما ) * حدوث أحد هذه العيوب * ( بعد العقد وقبل الدخول ف ) * موضع خلاف مشهور وفيه * ( قولان أظهرهما ) * غير أشهرهما بين المتأخرين وهو * ( ثبوت الرد للعموم ) * الواقع في كثير من تلك الأخبار * ( خرج ما بعد الوطي ) * بخصوص الأدلة و * ( بحمل المطلق على المقيّد وبجريان الدخول بها مجرى التصرف ) * في المبيع إذا كان معيبا فإنه * ( المانع من الرد بالعيب فيبقى ما قبله داخلا فيه ) * عملا بهذه الأخبار ، وهي صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن سرحان ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الأخرى ورواية أبي الصباح الكناني وغير ذلك من الأخبار التي تلوناها عليك فهي مطلقة في ثبوت الخيار بهذه العيوب حيث يجدها الزوج متلوثة بها فتتناول ما بعد الدخول أيضا لو لا إخراج النص له فمن هنا وجب حملها على ما قبل الدخول حملا للمطلق على المقيّد حذرا من التنافي والقائل بثبوت الفسخ بالمواقعة بعد الدخول الشيخ في المبسوط والخلاف .
والثاني لابن إدريس والمحقق وكثير من المتأخرين محتجّين بأن العقد

188

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست