responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 184


اللَّه عنه عليه السلام وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال : المرأة ترد من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل .
وفي رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : « هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها إلى أهلها صاغرة » فذكر القرن ولم يذكر العفل .
وكذلك في خبر الحسن بن صالح وفي خبر لعبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري غير ما تقدّم في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد فيها قرنا وهو العفل » وهذا الاختلاف يوجب الحمل ومصيره إلى ما قاله المصنّف تبعا لغيره من أن الاتحاد هو المروي وهو الأنسب وتظهر فائدة هذا الاختلاف في عدد عيوب المرأة فإن جعلناهما متغايرين زاد العدد واحدا .
وأعلم أن القرن إن منع الوطي أصلا فلا إشكال في ثبوت الخيار به ليطابق النصوص وكلام أهل اللغة والفقهاء عليه وإن لم يمنعه بأن يمكن حصوله بعسر فهل يبيح الفصل ؟ فيه قولان :
« أحدهما » العدم وهو الذي قطع به الشيخ والأكثر لعدم المقتضي له فإن الخيار إنما نشأ من حيث المنع من الوطي الذي هو أهم المطالب من التزويج .
« والثاني » وهو الذي مال إليه المحقق بثبوت الخيار أيضا تمسكا بظاهر النص حيث علَّق الخيار على وجود الاسم المذكور لما يمكن معه الوطي وعدمه وسيأتي بقيّة الكلام في عبارة المصنّف عن قريب حيث يصرح بهذا الخلاف في كلامه * ( و ) * قد اختلف في * ( الرتق ) * حيث ذكره

184

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست