responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 183


بن سرحان « وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها » وأما الصحاح الواردة في العرج فقد سمعتها ومنها هاتان الصحيحتان * ( و ) * قد اختلفوا * ( في اتحاد القرن والعفل ) * لورودهما في الأخبار منفردين ومجتمعين * ( و ) * في * ( تغايرهما ) * لأن الاجتماع والانفراد يصلحان للأمرين وهذا الخلاف بين فقهائنا ناشئ عن * ( خلاف بين اللغويين و ) * ه * ( كذا ) * عادة * ( الفقهاء ) * يختلفون إما لاختلاف اللغة أو لاختلاف النصوص .
أما اختلاف أهل اللغة ففي نهاية ابن الأثير : « القرن بسكون الراء شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطي يقال له العفل » وقريب منه قول الجوهري في صحاحه إلا أنه قال في موضع آخر منه « إنه شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجل » وهذا الأخير يقتضي المغايرة بينهما وأن العفل أعم لإطلاقه على العظم واللحم .
وقال ابن دريد في الجمهرة : أن القرناء هي المرأة التي يخرج قرنة من رحمها قال والاسم القرن وضبطه محركا مفتوحا ، وقال في العفل أنّه غلظ في الرحم * ( و ) * أما * ( الاتحاد ) * المفهوم من النصوص و * ( هو المروي ) * بناءا على ضم الروايات بعضها إلى بعض * ( وهو أن يكون ) * معناه * ( شيئا في الفرج من العظم أو اللحم يمنع من الوطي غالبا ) * وذلك لأن الأخبار هكذا صورتها في الاختلاف مع الاشتراك والانفراد .
وصحيحة الحلبي « أن العفل عيب ولم يذكر القرن » وكذلك في رواية أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد

183

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست