responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 182


وكأنما الحامل على هذا التقييد أمران :
أحدهما : استبعاد أمر كون العرج عيبا موجبا للخيار خصوصا مع وقوع الخلاف فيه وحصول الشك في خروج العقد من اللزوم إلى الجواز ومعارضة صحيحة الحلبي السابقة الدالة على عدم الرد بغير ما ذكر فيها من العيوب .
والثاني : ورود كون الزمانة عيبا في صحيحة داود بن سرحان حيث قال فيها : « وإن كان فيها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها » فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة عملا بمفهوم الشرط وكذا رواية أبي عبيدة السابقة فيجب حمل المطلق على المقيّد * ( و ) * ذلك لأن * ( الظاهر أن ) * مفهوم * ( الزمانة ) * أمر آخر * ( غير ) * المفهوم من * ( العرج و ) * مقتضى النصوص المذكورة كون * ( كل واحد منهما عيبا برأسه ) * وليس ذلك من باب المطلق والمقيّد في شيء بل الظاهر من الزمانة أمر آخر خفي لا يطلع عليه الرجال ، والعرج ليس كذلك ونقل عن الصدوق أنه جعله أمرين وأثبت الخيار بالزمانة دون العرج واستبعاد كون العرج عيبا مطلقا غير مسموع بل ورود النص الصحيح والشك في لزوم العقد من الخروج منتف بعد ورود النص وعمل أكثر الأصحاب نعم لا بأس بتقييده بالبيّن ليخرج اليسير الذي لا يعبأ به غالبا ولا يوجب نقصا .
وأما حمل العرج البيّن علي الزمانة كما ذكره بعض الفضلاء فلا شبهة في فساده خصوصا بعد ما نقلناه عن قائله من الاستشهاد فالحق أن كلا منهما * ( موجب للخيار لورودهما كليهما في الصحاح ) * كما قد سمعت كصحيح داود بن سرحان وصحيح أبي عبدة الحذاء حيث قال :
فيهما « ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها » وفي صحيح داود

182

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست