responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 180


والمجنونة والمجذومة قلت : والعوراء ؟ قال : لا .
وخبر رفاعة الوارد في البرصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها بعد ردّها به ، وخبر الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ولا ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها قلت : فإن كان قد دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء طلَّق بعد وإلا أمسك .
وموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها جذماء أو برصاء قال : « إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له فإن شاء طلَّق وإن شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته » والطلاق في هذا الخبر ونحوه محمول على معناه اللغوي دون الشرعي فيكون معناه الرد والسراح .
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا .
وصحيح الحلبي كما في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوّجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها .
وفي المقنع مرسلا قال : « روي أن العمياء والعرجاء ترد » إلى غير ذلك من الأخبار والاستفاضة عليها ظاهرة ، وقد اختلف * ( في العرج ) * في المرأة إلى أقوال أربعة لاختلاف الأخبار :

180

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست