نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 179
ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ المهر من وليها الذي دلَّسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شيء له ، قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرنة وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا . وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها وله المهر على وليها . وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء . وموثقة سماعة المستفيضة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنّه يردها ما لم يدخل بها . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ومثله صحيح الحلبي أيضا وفيهما في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : « لا ترد إنما يرد النكاح من الجذام والبرص والجنون والعفل » وليس في رواية ابن مسلم « العفل » وموثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك قال : « يردّها وهو ضامن للمهر » يعني إذا كان قد دخل بها . وخبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ترد البرصاء
179
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 179